الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 353 ] قال: (ووجه الضعف في هذا الدليل أنه كما يجوز في العقل أن يختلفا، قياسا على المريدين في الشاهد، كذلك يجوز أن يتفقا، وهو الأليق بالإلهية من الاختلاف.

وإذا اتفقا على صناعة العالم، كانا مثل الصانعين: اتفقا على صنع مصنوع ما.

وإذا كان هذا هكذا، فلا بد أن يقال: إن أفعالهم -ولو اتفقا- كانت تتعاوق لورودهما على محل واحد، إلا أن يقول قائل: ولعل هذا يفعل بعضا والآخر بعضا، أو لعلهما يفعلان على المداولة، إلا أن هذا التشكيك لا يليق بالجمهور.

والجواب في هذا لمن يشكك من الجدليين في هذا المعنى: أن الذي يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الكل، فيعود الأمر إلى قدرتهما على كل شيء، فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا، وكيفما كان يتعاوق الكل. [ ص: 354 ]

وأما التداول، فهو نقص في حق كل واحد منهما.

والأشبه أن لو كانا اثنين أن يكون العالم اثنين. فإذا العالم واحد، فالفاعل واحد. فإن الفعل الواحد إنما يوجد عن واحد، فإذا ليس ينبغي أن يفهم من قوله: ولعلا بعضهم على بعض [سورة المؤمنون: 91]، من جهة اختلاف الأفعال فقط، بل من جهة اتفاقهما، فإن الأفعال المتفقة تتعاوق في ورودها على المحل الواحد، كما تتعاوق الأفعال المختلفة).

قال: وهذا هو الفرق بين ما فهمناه نحن من الآية، وما فهمه المتكلمون، وإن كان قد يوجد في كلام أبي المعالي إشارة إلى هذا الذي قلناه.

قلت: بل الذي ذكره النظار عن المتكلمين، الذي سموه دليل التمانع، برهان تام على مقصودهم. وهو امتناع صدور العالم عن اثنين وإن كان هذا هو توحيد الربوبية.

والقرآن يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. لكن المقصود هنا أن اعتراض هذا على دليل نظار المتكلمين هو اعتراض مشهور، قد ذكره غيره، وظنوا أنه اعتراض قادح في الدلالة، كما ذكر ذلك الآمدي وغيره. وحتى ظن بعض الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع.

وليس الأمر كما ظنه هؤلاء، بل هو برهان صحيح عقلي. كما قدره [ ص: 355 ] فحول النظار، وكما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وأفردت مصنفا للتوحيد.

وذلك أن هؤلاء النظار قالوا: إذا قدر ربان متماثلان فإنه يجوز اختلافهما، فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخر، وحينئذ: إما أن يحصل مراد أحدهما، أو كلاهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية