الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                82 - وإيفاء الثمن في بلد آخر ، والحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية

                التالي السابق


                ( 82 ) قوله : وإيفاء الثمن في بلد آخر . في البزازية : باع عبدا على أن يسلم الثمن في بلد والثمن حال فسد ( انتهى ) . ومقتضاه أنه لو كان مؤجلا لا يفسد ومقتضى إطلاق المصنف رحمه الله عدم الفساد مطلقا .




                الخدمات العلمية