الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                38 - وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره . لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح ، [ ص: 303 ] وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . قلت 40 - إلا في مسألة لم أر من أوضحها ; قالوا . 41 - لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها [ ص: 304 ] تسقط بدونهما بموت أحدهما

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله : وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره لا تصح إلخ . في أن صاحب [ ص: 303 ] الصغرى لم يقيد بمال إذا كانت الكفالة بمال ، وليس كذلك ونص عبارة الصغرى : ومن ضمن عن رجل مالا بأمره أو نفسه فأراد الخصم أن يخرج ومنعه الكفيل ، قال محمد رحمه الله : إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه إما بأداء أو بإبراء عنه وفي كفالة النفس يرد النفس ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل والله الهادي للسداد في القول والعمل .

                ( 39 ) قوله : وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلخ . قال العلامة ابن الكمال : والمراد بالإبراء ما يعم الحكمي وهو أن يفعل فعلا يلزمه سقوط الدين فلا يرد النقض بدين المهر ; لأن سقوطه بمطاوعتها لابن زوج من قبيل الإبراء بالمعنى الحكمي .

                ( 40 ) قوله : إلا في مسألة لم أر من أوضحها . أقول : يزاد عليها مسألة أخرى وهي ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة على أن كلا منهما ضامن عن الآخر عتقا بأداء أحدهما كل البدل ; لأن كلا منهما أصيل في حق نفسه وكفيل في حق صاحبه ، فأيهما أدى عتقا لوجود الشرط ورجع على صاحبه بنصيبه ; لأنه قضى دينا عليه بأمره وكان القياس أن لا يرجع ; لأن كفالته غير صحيحة ; لأنها إنما تصح بدين صحيح وبدل الكتابة غير صحيح ، يعني لأنه يسقط بغير الأداء والإبراء وهو التعجيز لكنه يرجع هنا وتصح الكفالة استحسانا ; لأنه معلق بأداء كل منهما . كذا في المجمع وشرحه لابن الملك .

                ( 41 ) قوله : لو كفل بالنفقة المقررة إلخ . قال بعض الفضلاء : الظاهر أنه أخذ في مسألة النفقة بالاستحسان للحاجة إليه لا بالقياس ، ومما يشكل على قوله تصح بالدين الصحيح عدم جواز الكفالة ببدل السعاية عنده خلافا لهما ، كما في السراج . مع أنه دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو لا يقبل التعجيز وإنما تشكل مسألة النفقة في غير المستدانة بأمر قاض وأما المستدانة فلا إشكال فيها ; لأنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما هو مقرر . [ ص: 304 ]

                ( 42 ) قوله : تسقط بدونهما إلخ . أي الأداء والإبراء وهو الموت . وحينئذ فقوله بموت أحدهما بدل من قوله بدونهما . ولذا أعاد الجار ; لأن البدل على نية تكرار العامل واعلم أن مثل الموت الطلاق ولو رجعيا




                الخدمات العلمية