الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 148 ] لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين .

                حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث ، كما في المبسوط [ ص: 149 ] فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه ، 6 - ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله :

                لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين إلخ .

                قيل عليه : على هذا لو حلف لا يكلمها أيام قرئها لا يكلمها أبدا لشموله للطهر والحيض ( انتهى ) .

                قيل عليه : إنه إنما يعم المشترك ، يعني في هذه الصورة لوقوعه في سياق النفي لا لخصوص اليمين .

                وقد صرح جماعة بعمومه في النفي ; لأن معنى النفي لا يتحقق بدون التعميم وهو [ ص: 149 ] المختار كما في التحرير فيكون هذا بناء عليه لا لوقوعه في اليمين ، وإلا لوجب أن يعم في الإثبات أيضا ، وليس الأمر كذلك بل عمومه إنما هو لوقوعه في حيز النفي كما ذكرناه وهذا لا يخفى على من له أدنى ممارسة في فن الأصول ( 5 ) قوله :

                فبطلت الوصية للموالي .

                تفريع على قوله : لا يجوز تعميم المشترك . ( 6 ) قوله :

                ولو وقف عليهم كذلك .

                أي بطل الوقف وهو للفقراء




                الخدمات العلمية