الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                . إذ جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف ، 93 - إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير ، بل زمن الاحتياج إليه عمره أو لا . وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا صرف لهم [ ص: 256 ] مع الحاجة إلى التعمير ، فإنه يضمن ( انتهى ) .

                وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة ، لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع . وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء ، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير ، هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء ؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا ؟ لم أره صريحا ، لكن نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي ، فإنه يضمن ، وإذا ضمن لا يرجع عليهما ; لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد [ ص: 257 ] ملكه إلى وقف التعدي . كما في الهداية وغيرها . وقالوا في كتاب الغصب : إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت التعدي ، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت الغصب فنفذ بيعه السابق ، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ ، ولو كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ ، ولو كان محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك . ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف . لو شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة . 94 - فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف ، يسترد ذلك من المدفوع إليهم ( انتهى ) ; لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض ، فكان للناظر استرداده ، بخلاف مسألتنا ; لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير ، وكذا لا يرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف ، فإنه قال في العتابية : إن شاء ضمن المرأة ، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة ( انتهى ) ; لأنه غير معتد وقت الدفع ، وإنما ظهر الخطأ في الإذن ، فإنما [ ص: 258 ] دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها ; لأنه ، وإن ملك المدفوع بالضمان ، فليس بمتبرع .

                وفي النوازل : سئل أبو بكر عن رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء ، فاجتمعت الغلة ، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة . هل تصرف إلى الفقراء ؟ قال لا تصرف إلى الفقراء ، وإن اجتمعت غلة كثيرة ; لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل . قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب هكذا . ولكن الاختيار عندي أنه إن علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء ، على ما شرط الواقف ( انتهى بلفظه ) .

                التالي السابق


                ( 93 ) قوله : إذ لا حق لهم في الغلة . قيل : يستثنى من ذلك مسألة فإن فيها المستحق يقدم على العمارة وهي ما لو قال واقف الأرض تكون غلة هذه الأرض لفلان سنة ثم بعد ذلك لفلان آخر أبدا ما بقي ثم بعده للمساكين ، فاحتاجت الأرض إلى [ ص: 256 ] العمارة في السنة الأولى وإن عمرت في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء استحسن تأخير عمارتها حتى تمضي هذه السنة ويأخذ صاحب هذه السنة غلاتها لتلك السنة ، فإذا صارت إلى الآخر عمرت من غلتها ; لأن تأخير العمارة سنة ليس يخرجها عن حال الوقف . وهذا الذي يصير إليه الوقف ما عاش إن فاتته غلة كانت له غلة ذلك في المستقبل ، ذكر ذلك الخصاف في أوقافه ( انتهى ) . وقيل عليه : لا محل لهذا الاستثناء ; لأن محل قولهم الذي يبدأ به من غلة بالوقف تعميره ما إذا كان في ترك العمارة ضرر بين ، ومحل مسألة الخصاف ما إذا لم يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف ، يشعر بذلك قول الخصاف ; لأن تأخير العمارة سنة ليس مما يخرج الوقف عن حاله .

                ثم اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إن لم يكن الخراب بصنع أحد ، ولهذا قال في الولوالجية : رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا فيه الدواب وخربها يضمنه ; لأنه فعله بغير الإذن . [ ص: 257 ]

                ( 94 ) قوله : فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف إلخ قال بعض الفضلاء : مثله لو صرف المستحق ظانا أنه مستحق فظهر أنه محجوب بغيره .




                الخدمات العلمية