الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                229 - ونظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية ; 230 - أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان 231 - ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام البينة على رؤياه ، فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل .

                التالي السابق


                ( 229 ) قوله : ونظيره ما في الخلاصة إلخ . ومثله في البزازية : وعقد له نوعا .

                ( 230 ) قوله : أن يعلق رجل وكالة فلان إلخ . قيل : ومثل الوكالة الكفالة .

                ( 231 ) قوله : ويدعي بحق على آخر إلخ . عليه قيل سيأتي بعد ورقة أنه تقبل الشهادة بدون الدعوى في هلال رمضان وعلى هذا فلا حاجة إلى ما هنا إلا أن يقال إن المراد بقبول الشهادة به بدون الدعوى مجرد الثبوت لا الحكم ثم رأيت في الخلاصة ما يفيد ذلك حيث قال : جنس آخر في إثبات الرمضانية وهلال العيد قد ذكرناه في [ ص: 386 ] كتاب الصوم ، والذي يختص بهذا الكتاب في إثبات الرمضانية والعيد ، والوجه فيه أن يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد مجيء رمضان ; لأن إثبات مجيء مجرد رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم ، يعني في يوم الغيم ، ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم ; لأنه من حقوق العباد ( انتهى )




                الخدمات العلمية