الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                33 - ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده ،

                التالي السابق


                ( 33 ) قوله : ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده إلخ . يعني في أشهر الحج . قال في الخانية : المأمور بالحج عن الميت إن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من مكة عن [ ص: 92 ] الميت يكون مخالفا في قولهم ولا يجوز عن حجة الإسلام عن نفسه ، وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة ( انتهى ) .

                وفهم من قوله عند العامة أن عند البعض لا يكون مخالفا ، لكن في المحيط أنه لو حج عن الآمر ثم حج بعمرة لنفسه فليس مخالفا اتفاقا . وفي الفتاوى الولوالجية : المأمور بالحج إذا بدأ بالحج عن الميت ثم أتى بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للميت ، يعني لعدم مخالفته ، وما دام مشغولا بالعمرة ينفق على نفسه من مال نفسه لأنه عامل لنفسه ، فإذا فرغ منها فنفقته في مال الميت ، فإن بدأ بالعمرة لنفسه لأنه أتى بالحج عن الميت ، قالوا يضمن جميع النفقة لأنه خالف أمره . ومثله في الذخيرة وهو بإطلاقه مخالف لما ذكره قاضي خان إلا أن يقيد إطلاقهم بغير أشهر الحج ، أو يحمل قول قاضي خان : لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة ، على ما إذا اعتمر عن الآمر . هذا وقد قال بعض الفضلاء : ليس المراد أن ذلك يقدح في كون الحج عن الميت بل المراد أنه لا ينفق في زمن الاشتغال بالعمرة من مال الآمر ( انتهى ) .

                وهو ظاهر فيما لو حج ثم اعتمر أما لو اعتمر ثم حج فلا . لأنه مأمور بحجة ميقاتية وما أتى به حجة مكية ولذلك يضمن جميع النفقة




                الخدمات العلمية