الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4675 ) فصل : وإذا أوصى لرجل بحب زرعه ، ولآخر بنبته ، صح ، والنفقة بينهما ; لأن كل واحد منهما تعلق حقه بالزرع . فإن امتنع أحدهما من الإنفاق ، فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع أحدهما من سقيه والإنفاق عليه ، فيخرج في ذلك وجهان ; أحدهما ، يجبر على الإنفاق عليه . هذا قول أبي بكر ; لأن في ترك الإنفاق ضررا عليهما ، وإضاعة المال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا ضرر ولا ضرار } . ونهى عن إضاعة المال . والوجه الآخر ، لا يجبر ; لأنه لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ، ولا مال غيره ، إذا كان كل واحد منهما منفردا ، فكذلك إذا اجتمعا

                                                                                                                                            وأصل الوجهين إذا استهدم الحائط المشترك ، فدعا أحد الشريكين الآخر إلى مباناته ، فامتنع . ينبغي أن تكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما ، كما لو كانا مشتركين في أصل الزرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية