الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4655 ) فصل : وإن أوصى لولد فلان ، أو لبني فلان . ولم يكونوا قبيلة ، فهو لولده لصلبه ، وأما أولاد أولاده ، فإن كانت قرينة تدل على دخولهم ، مثل أن يوصي لولد فلان وليس له إلا أولاد أولاده ، أو قال : ولا يعطى ولد البنات شيئا . أو قال : إلا ولد فلان . أو فضلوا ولد فلان على غيرهم . ونحو ذلك ، دخلوا ; لأن اللفظ يحتملهم ، والقرينة صارفة له إليهم ، فصار كالتصريح بهم . وإن دلت القرينة على إخراجهم ، فلا شيء لهم . وإن انتفت القرائن ، لم يدخلوا في الوصية ; لأن اسم الولد حقيقة عبارة عن ولد الصلب . فإن قيل : فقد دخلوا في قول الله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . قلنا : إنما دخلوا فيه إذا لم يكن ثم ابن من ولد الصلب ، ودخلوا مع الإناث على أنهم إنما يرثون ما فضل عن البنات ، على ما ذكر تفصيله في الفرائض ، ولا يمكن ذلك ها هنا ، فانتفى [ ص: 88 ] دخولهم . ويحتمل أن يدخل ولد البنين في الوصية ، إذا لم تكن قرينة تخرجهم ; لأنهم دخلوا في اسم الولد في كل موضع ذكره الله تعالى من الإرث والحجب وغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية