الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4899 ) مسألة ; قال : ( فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ، ولبنت الأخت من الأب الخمس ، ولبنت الأخت من الأم الخمس ) جعلهن مكان أمهاتهن

                                                                                                                                            وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات . مذهب أحمد وسائر المنزلين في ولد الأخوات ، أن المال يقسم بين الأخوات على قدر سهامهن ، فما أصاب كل أخت فهو لولدها . والمال في مسألتنا بين الأخوات على خمسة ، فيكون بين أولادهن كذلك . وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات ; لأنهن أخوات الأب ، فميراثه بينهن كميراث الأخوات المفترقات من أخيهن . وكذلك الحكم في ثلاث خالات مفترقات ; لأنهن أخوات الأم ، فميراثها بينهن كذلك

                                                                                                                                            وقدم أهل القرابة من كان لأب وأم من جميعهم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، إلا محمد بن الحسن ، فإنه قسم ميراث أولاد الأخوات على أعدادهم ، وأقامهم مقام أمهاتهن ، كأنهم أخوات . [ ص: 215 ] ومن مسائل ذلك ; ست بنات ثلاث أخوات مفترقات ، المال بين الأخوات على خمسة ، فما أصاب كل واحدة فهو لبنتيها ، وتصح من عشرة

                                                                                                                                            قول أبي يوسف ، المال كله لولد الأبوين . قول محمد ، لهما الثلثان ، ولولد الأم الثلث ، وتصح من ستة . ست بنات ست أخوات مقترفات ، لبنتي الأختين من الأبوين الثلثان ، ولولد الأم الثلث ، وتصح من ستة . وهذا قول محمد . ابن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأب ، وابنا وابنتا أخت أخرى لأب ، وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأم ، هي من مائة وعشرين عند من سوى ، ومن ستين عند من فضل ، ومن أربعة وخمسين عند محمد

                                                                                                                                            فإن كان معهم أربعة بنين ، وأربع بنات أخرى لأم ، صحت من مائة وأربعة وأربعين عند المنزلين كلهم . قول محمد ، كأنهم أخت لأبوين ، وست أخوات لأب ، وأربع عشرة أختا لأم ، وسهم ولد الأب بينهم على تسعة ، فتصح من ثلاثمائة وثمانية وسبعين . فإن كان ولد الأخت للأبوين ابنا وبنتا ، صحت كذلك عند المنزلين ، وعند محمد ، كأنهما أختان لأبوين ، فيسقط ولد الأب ، وتصح من مائة وستة وعشرين

                                                                                                                                            والقول في العمات المفترقات ، والخالات المفترقات ، وأولادهن ، كالقول في ولد الأخوات المفترقات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية