الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4619 ) فصل : وكل موضع صح الرد فيه ، فإن الوصية تبطل بالرد ، وترجع إلى التركة ، فتكون للوراث جميعهم ; لأن الأصل ثبوت الحكم لهم ، وإنما خرج بالوصية ، فإذا بطلت الوصية ، رجع إلى ما كان عليه ، كأن الوصية لم توجد . ولو عين بالرد واحدا ، وقصد تخصيصه بالمردود ، لم يكن له ذلك ، وكان لجميعهم ; لأن رده امتناع [ ص: 69 ] من تملكه ، فيبقى على ما كان عليه ، ولأنه لم يملك دفعه إلى أجنبي ، فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به . وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه ، فله أن يخص به واحدا من الورثة ; لأنه ابتداء هبة ، ويملك أن يدفعه إلى أجنبي ، فملك دفعه إلى وارث . فلو قال : رددت هذه الوصية لفلان . قيل له : ما أردت بقولك لفلان ؟ فإن قال : أردت تمليكه إياها ، وتخصيصه بها . فقبلها ، اختص بها ، وإن قال : أردت ردها إلى جميعهم ، ليرضى فلان . عادت إلى جميعهم إذا قبلوها ، فإن قبلها بعضهم دون بعض ، فلمن قبل حصته منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية