الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4838 ) فصل : فإن كان ابنا عم ، أحدهما أخ من أم ، وبنت أو بنت ابن ، فللبنت أو بنت الابن النصف ، والباقي بينهما نصفين ، وسقطت الإخوة من الأم بالبنت . ولو كان الذي ليس بأخ ابن عم من أبوين ، أخذ الباقي كله كذلك .

                                                                                                                                            وعلى قول ابن مسعود الباقي للأخ في المسألتين ، بدليل أن الأخ من الأبوين يتقدم على الأخ من الأب بقرابة الأم ، فإن كان في الفريضة بنت تحجب قرابة الأم . وحكي عن سعيد بن جبير ، أن الباقي لابن العم الذي ليس بأخ ، وإن كان من أب ; لأنه يرث بالقرابتين ميراثا واحدا ، فإذا كان في الفريضة من يحجب إحداهما ، سقط ميراثه . كما لو استغرقت الفروض المال ، سقط الأخ من الأبوين ، ولم يرث بقرابة الأم ، بدليل مسألة المشركة .

                                                                                                                                            ولنا ، على ابن مسعود ، أن البنت تسقط الميراث بقرابة الأم ، فيبقى التعصيب منفردا ، فيرث به ، وفارق ولد الأبوين ; فإن قرابة الأم لم يرجح بها ، ولا يفرض لها ، فلا يؤثر فيها ما يحجبها . وفي مسألتنا يفرض له بها فإذا كان في الفريضة من يحجبها ، سقطت ، ولأنه لو كان مع ابن العم الذي هو أخ ، أخ من أب ، وبنت ، لحجبت البنت قرابة الأم ، ولم ترث بها شيئا ، فكان للبنت النصف ، والباقي للأخ من الأب ، ولولا البنت لورث لكونه أخا من أم السدس ، فإذا حجبته البنت مع الأخ من الأب ، وجب أن تحجبه في كل حال .

                                                                                                                                            لأن الحجب بها لا بالأخ من الأب . ما ذكره سعيد بن جبير ينتقض بالأخ من الأبوين ، مع البنت ، وبابن العم إذا كان زوجا ومعه من يحجب بني العم . ولا نسلم أنه يرث ميراثا واحدا ، بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين ، فصار كابن العم الذي هو زوج ، وفارق الأخ من الأبوين ، فإنه لا يرث إلا ميراثا واحدا ، فإن قرابة الأم لا ترث بها مفردة .

                                                                                                                                            ( 4839 ) فصل : فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست ، هذه إحداهن ، والثانية ، في بنت وبنات ابن وابن ابن ، الباقي عنده للابن دون أخواته .

                                                                                                                                            الثالثة ، في أخوات لأبوين وأخوات لأب ، الباقي عنده للأخ دون [ ص: 177 ] أخواته . الرابعة ، بنت وابن ابن وبنات ابن ، عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة . الخامسة ، أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب ، للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك . السادسة ، كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ، ولا يورثهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية