الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4804 ) فصل : فإن كان الدين مثل العين ، فوصى لرجل بثلثه ، فلا شيء له قبل استيفاء الوصية ، فكلما اقتضي منه شيء فله ثلثه ، وللابن ثلثاه . وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : هو أحق بما يخرج من الدين حتى يستوفي وصيته . وهذا قول أهل العراق ; لأن ذلك يخرج من ثلث المال الحاضر . ولنا ، أن الورثة شركاؤه في الدين ، وليس معهم شركة في العين ، فلا يختص بما خرج منه دونهم ، كما لو كان شريكه في الدين وصيا آخر ، أو كما لو وصى لرجل بالعين ، وله ولآخر بالدين ، فإن المنفرد بوصية الدين لا يختص بما خرج منه له دون صاحبه ، كذا هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية