الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5067 ) فصل : وإذا ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد ، ثم ردها إلى صاحبها ، زال عنه الضمان ، فإن ردها صاحبها إليه ، كان ابتداء استئمان ، وإن لم يردها إليه ، ولكن جدد له الاستئمان أو أبرأه من الضمان ، برئ من الضمان ، في ظاهر المذهب ; لأن الضمان حقه ، فإذا أبرأه منه برئ ، كما لو أبرأه من دين في ذمته . وإذا جدد له استئمانا ، فقد انتهى القبض المضمون به ، فزال الضمان . وقد قال أصحابنا : إذا رهن المغصوب عند الغاصب ، أو أودعه عنده ، زال عنه ضمان الغصب ، فهاهنا أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية