الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو مات الأب وبقي الولد أخذ المولى قيمته من تركة الأب ، ولا يرجع بها بقية الورثة في حصة الولد ; لأن المنع قد تحقق ، وذلك موجب ضمان القيمة على الأب فيستوفى من تركته بعد موته ، وقضاء دين الأب لا يكون على بعض الورثة دون البعض ، فلهذا لا يرجعون في حصته ، وإن لم يترك الأب شيئا لم يؤخذ الولد بشيء كما لا يؤخذ بسائر ديون الأب ، وكذلك الجواب إن كان مولى الجارية عما للولد ; لأن عتق الغلام هنا ليس باعتبار القرابة بل بالغرور ، فإنه علق حر الأصل ، والعتق بالقرابة إنما يكون بعد ثبوت الملك للعم فيه ، فلهذا كان العم فيه وغيره في هذا سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية