الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) [ ص: 129 ] ، ولا يحل للعبد أن يتسرى ، وإن أذن له مولاه عندنا ، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى يحل ; لأن ملك المتعة يثبت بطريقين إما عقد النكاح أو التسري ، فإذا كان العبد أهلا لملك المتعة بأحد الطريقين وهو النكاح فكذلك بالطريق الآخر بل أولى ; لأن ملك المتعة الذي يثبت بالنكاح أقوى مما يثبت بملك اليمين ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وهذه ليست بزوجة له ولا مملوكة له ، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : لا يحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق أو وهب جاز ، والعبد لا يجوز عتقه ولا هبته ، فلا يحل الفرج له بملك اليمين ، وهذا لأن العبد مملوك مالا ، فلا يجوز أن يكون مالكا للمال لما بين المالكية والمملوكية من المنافاة ، وملك المتعة لا يثبت إلا بثبوت سببه ، فإذا كان سببه وهو ملك الرقبة لا يثبت في حق العبد فكذلك حكمه ، بخلاف النكاح ولأن العبد ليس بأهل لملك المال قبل إذن المولى ، ولا تأثير للإذن في جعل من ليس بأهل أهلا ، وإنما تأثير إذن المولى في إسقاط حقه عند قيام أهلية العبد فكان ينبغي أن لا يجعل العبد أهلا لملك المتعة أصلا ; لأن بين المالكية والمملوكية منافاة ، ولكن الشرع جعله أهلا لملك المتعة بسبب النكاح لضرورة حاجته إلى قضاء الشهوة وإبقاء النسل ، وهذه الضرورة ترتفع بثبوت الحل له بالنكاح ، فلا حاجة هنا إلى أن نجعله أهلا لملك المتعة بسبب ملك الرقبة ، وكذلك المدبر والمكاتب والمستسعى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالمكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية