الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو تزوجها على ما في بطن جاريته أو على ما في [ ص: 83 ] بطن أغنامه لم تصح التسمية ; لأن شرط صحة التسمية كون المسمى مالا ، وما في البطن ليس بمال متقوم ، وهذا بخلاف الخلع فإنه لو خالعها على ما في بطن جاريتها صحت التسمية ; لأن ما في البطن بغرض أن يصير مالا بالانفصال ، وأحد العوضين في الخلع يحتمل الإضافة ، وهو الطلاق فالعوض الآخر كذلك يحتمل الإضافة فإذا سمى ما في البطن فكأنه أضاف التسمية إلى ما بعد الانفصال ، وفي النكاح أحد العوضين لا يحتمل الإضافة فالعوض الآخر كذلك ، والمسمى في الحال ليس بمال فكان لها مهر مثلها ، وكذلك لو تزوجها على ما تحمل نخلة أو تخرج أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه ; لأن المسمى معدوم ، وتأثير العدم أبلغ من تأثير الجهالة فإذا كان لا يصح تسمية مجهول الجنس كالثوب ، والدابة فتسمية المعدوم أولى أن لا تصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية