الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يؤخذ به حتى يعتق ، وأصل المسألة أن عندهما إذن المولى لعبده في النكاح ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ; لأن مقصوده تحصيل العفة به للعبد ، وذلك إنما يحصل بالعقد الصحيح دون الفاسد ، واستدلالا بما لو حلف أن لا يتزوج ينصرف يمينه إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، فعرفنا به أن الفاسد ليس بنكاح فلا يتناوله إذن المولى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : الفساد والصحة صفة العقد والإذن من المولى في أصل العقد ، فلا يتقيد بصفة دون صفة ، كالإذن في البيع والشراء للوكيل أو للعبد يتناول الفاسد والصحيح جميعا ، وهذا لأن بعض المقاصد يثبت بالعقد الفاسد نحو النسب والمهر والعدة عند الدخول ، وهذا لو حلف أنه ما تزوج في الماضي وقد كان تزوج فاسدا أو صحيحا كان حانثا في يمينه ، وفي المستقبل إنما حملناه على العقد الصحيح لدلالة العرف ، فإن الأيمان تنبني على العرف ، فأما هنا اعتبار إذن المولى لدفع الضرر عنه ، وذلك يعم العقد الصحيح والفاسد ، إذا عرفنا هذا فنقول : عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا دخل بها بالنكاح الفاسد فقد لزمه المهر بسبب كان مأذونا فيه من جهة المولى فيؤاخذ به في الحال ، وعندهما إذن المولى لا يتناول العقد الفاسد ، فإنما لزمه المهر بسبب غير مأذون فيه من جهة المولى فيتأخر إلى ما بعد العتق [ ص: 128 ] وعلى هذا لو تزوجها نكاحا صحيحا بعد هذا يجوز عندهما ; لأن حكم إذن المولى ما انتهى بالعقد الفاسد فيكون مباشرا العقد الثاني بإذنه ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح العقد الثاني ; لأن حكم إذن المولى انتهى بالعقد الأول فيحتاج في العقد الثاني إلى إذن جديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية