الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع ، وكذلك المجبوب والعنين ، فإن جاءت بولد حتى ثبت به النسب من الزوج ففي الخصي والعنين يكونا محصنين ; لأن الحكم بثبوت النسب حكم بالدخول ، وفي المجبوب ذكر في اختلاف زفر ويعقوب - رحمهما الله تعالى - أن على قول زفر رحمه الله تعالى هي تصير محصنة لما حكمنا بثبوت النسب من الزوج ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تصير هي محصنة ; لأنه لا تصور للجماع بدون الآلة ، والحكم بثبوت النسب بطريق الإنزال بالسحق وليس [ ص: 151 ] ذلك من الجماع في شيء ، وثبوت حكم الإحصان يتعلق بعين الجماع ، الرتقاء لا تحصن الرجل لانعدام الجماع مع الرتق ، ولا إحصان بالجماع في النكاح الفاسد ; لأن الإحصان عبارة عن كمال الحال ، فإنما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة ، حتى لا يحصل بالوطء بملك اليمين ، والوطء بالنكاح الفاسد حرام ، فلا يوجب الإحصان .

التالي السابق


الخدمات العلمية