الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإن كان الزوج غائبا فاستدانت عليه ، ثم قدم بعد انقضاء العدة فهذا ونفقة النكاح سواء ، وقد بينا هناك أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول استدانتها على الزوج ، صحيح ، وعلى قوله الآخر إنما استدانت على نفسها وليس على الزوج من ذلك شيء ، فكذلك في حكم نفقة العدة . ( قال : ) وإذا تطاولت العدة بالمرأة فالنفقة لها واجبة حتى تنقضي العدة بالحيض ، أو بالشهور عند الإياس ; لأن سبب الاستحقاق قائم فيبقى الاستحقاق ببقاء السبب طالت المدة أو قصرت .

ألا ترى أن في الطلاق الرجعي يسوى بين أن تطول مدة الحيض ، أو تقصر والأصل فيه حديث علقمة رضي الله عنه فإنه طلق امرأته [ ص: 205 ] فارتفع حيضها سبعة عشر شهرا ، ثم ماتت فورثه منها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال : إن الله تعالى حبس ميراثها عليك . ( قال : ) وإن اختلفا في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها ; لأن ما في رحمها لا يعلمه غيرها فتكون أمينة فيه مقبولة القول ، هكذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها ولأنها متمسكة بالأصل والأصل بقاء العدة ، واستحقاق النفقة كان ثابتا لها فيبقى ما لم يظهر انقضاء العدة ، وبقول الزوج ذلك لا يظهر في حقها ; لأن قوله ليس بحجة عليها ، فإن أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة برئ من النفقة ; لأن ثبوت إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية