الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : مسلم تزوج مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل كان النكاح جائزا ; لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التسمية ; لأن ما كان فاسدا شرعا فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق ، وتقدم اشتراطه غير مبطل للنكاح ، فإن النكاح يهدم الشرط ، ولا ينهدم به هكذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : النكاح يهدم الشرط ، والشرط يهدم البيع ، وإذا صح النكاح فلها مهر [ ص: 44 ] مثلها ; لأن البضع لا يتملك إلا بعوض ، وقد تعذر إيجاب المسمى فيصار إلى العوض الأصلي ، وهو قيمة البضع على ما نبينه في باب المهور إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية