الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا زوج الرجل عبده أمته بشهود فهو جائز ، ولا مهر لها عليه ; لأن المهر لو وجب كان للمولى ، وإنما يجب في مالية العبد وماليته مملوكة للمولى ، فلا فائدة في وجوبه أصلا ، وقد بينا أن على طريق بعض أصحابنا يجب ابتداء لحق الشرع ثم يسقط لقيام ملك المولى في رقبة الزوج ، فإن كان العبد نصرانيا أذن له مولاه في التزوج فأقامت عليه امرأة نصرانية شاهدين من النصارى أنه تزوجها وهو جاحد أجزت ذلك عليه ; لأن الخصم هو العبد .

ألا ترى أنه لو أقر بهذا النكاح ثبت بإقراره فكذلك يثبت بشهادة النصارى عليه ; لأنه نصراني ، ألا ترى أنهم لو شهدوا عليه بيع أو شراء وهو مأذون له في التجارة كانت الشهادة مقبولة فكذلك بالنكاح ، فإن قيل النكاح مملوك للمولى على العبد ، فهذه الشهادة إنما تقوم على المولى وهو مسلم ، قلنا : أصل العقد مملوك للمولى عليه ، ولكن حكمه وهو ملك الحل يثبت للعبد ، والشهود إنما يشهدون لها بذلك على العبد فلهذا اعتبرنا فيه دين العبد ، وقلنا : لو كان المولى كافرا والعبد مسلما لم تجز شهادتهما لأنها تقوم على العبد وهو مسلم ، وشهادة الكافر ليس بحجة على المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية