الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وعلى هذا دخول الصبي الذي يجامع مثله بالمرأة يحلها للزوج الأول عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يحلها للزوج الأول ; لأن ثبوت الحل للأول يستدعي كمال الفعل ، ألا ترى أنه لا يحصل بالجماع فيما دون الفرج ، وفعل الصبي دون فعل البالغ فلانعدام صفة الكمال لا يثبت به الحل للزوج الأول ، ولكنا نستدل بقوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } واسم الزوج يتناول الصبي كما يتناول البالغ ثم هذا حكم مختص بالوطء بالنكاح فيتعلق بوطء الصبي كتقرير المسمى والعدة وما هو المعنى فيه وهو مغايظة الزوج الأول حاصل أيضا ، فإن استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { لا حتى تذوقي من عسيلته } قلنا : ليس المراد بذوق العسيلة الإنزال بل هي اللذة ، وهي تنال ذلك بوطء الصبي الذي يجامع ، ولهذا يلزمها الاغتسال بنفس الإيلاج وبه يتبين كمال فعل الصبي في الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية