الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ينبغي أن يكون رأس المال ، أو ما قامت به السلعة ، معلوما عند المتبايعين مرابحة . فإن جهله أحدهما ، لم يصح العقد على الأصح كغير المرابحة . فعلى هذا ، لو زالت الجهالة في المجلس ، لم ينقلب صحيحا على الصحيح . والثاني من الوجهين الأولين : يصح ; لأن الثمن الثاني مبني على الأول ، ومعرفته سهلة ، فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسهولتها . فعلى هذا ، في اشتراط زوال الجهالة في المجلس ، وجهان . ومهما كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن . ففي جواز بيعه مرابحة الخلاف المذكور ، الأصح : البطلان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية