الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في واجبات السعي وشروطه

                                                                                                                                                                        فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم والإفاضة . ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ؛ لأن طواف الوداع هو المأتي به بعد الفراغ ، وإذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع . ولو سعى عقيب طواف القدوم لم تستحب إعادته بعد طواف الإفاضة ، بل قال الشيخ أبو محمد : تكره إعادته ، ويشترط الترتيب : وهو أن يبدأ بالصفا . فإن بدأ بالمروة ، لم يحسب مروره منها إلى الصفا .

                                                                                                                                                                        [ ص: 91 ] قلت : ويشترط في المرة الثانية : أن يبدأ بالمروة . فلو أنه لما وصل المروة ترك العود في طريقه ، وعدل إلى المسجد ، وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا ، لم يصح أيضا على الصحيح . وفيه وجه شاذ في " البحر " وغيره . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ويجب أن يسعى بينهما سبعا ، ويحسب الذهاب بمرة ، والعود بأخرى . فيبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة . وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ، وابن الوكيل ، وأبو بكر الصيرفي : يحسب الذهاب والعود مرة واحدة ، والصحيح ما قدمناه ، وعليه العمل ، ولا يشترط فيه الطهارة ، ولا ستر العورة ، ولا سائر شروط الصلاة . ويجوز السعي راكبا ، والأفضل ماشيا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو طاف أو سعى ، وشك في العدد ، أخذ بالأقل . ولو كان عنده أنه أتمهما ، فأخبره ثقة عن بقاء شيء لم يلزمه الإتيان به ، لكن يستحب . والسعي ركن لا يجبر بدم ، ولا يتحلل بدونه .

                                                                                                                                                                        قلت : الأفضل : أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى . وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة ، فليتشبه بالساعي كما قلنا في الرمل . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        والمرأة تمشي ، ولا تسعى .

                                                                                                                                                                        قلت : وقيل : إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية