الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى .

[6] أسكنوهن يعني: مطلقات نسائكم من حيث سكنتم أي: مكانا من سكناكم من وجدكم قرأ روح عن يعقوب: (وجدكم) بكسر الواو، [ ص: 88 ] والباقون: بضمها؛ أي: من سعتكم وهو بيان لقوله: (من حيث) ، وأبو عمرو يدغم الثاء في السين من قوله (حيث سكنتم) .

ولا تضاروهن تؤذوهن لتضيقوا عليهن ليخرجن، وتقدم في أول السورة اختلاف الأئمة في حكم السكنى للرجعية والبائن.

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة، فالبائن بالطلاق إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالاتفاق، وأما البائن الحائل، فتستحق النفقة والسكنى عند أبي حنيفة كالحامل إلى أن تنقضي عدتها بالحيض، أو بالأشهر؛ خلافا للثلاثة، ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها، ولا كسوة، ولو كانت حاملا بالاتفاق.

فإن أرضعن أي: المطلقات ولدا لكم منهن، أو من غيرهن.

فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وتقدم اختلاف الأئمة في حكم إرضاع الأمهات، وأخذهن الأجرة في زمن العصمة وبعد الطلاق في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: 233].

وأتمروا بينكم بمعروف أي: ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف في الإرضاع والأجر. [ ص: 89 ]

وإن تعاسرتم تضايقتم في الرضاع، وامتنع الأب عن إعطاء الأجرة، والأم عن إرضاعه.

فسترضع له امرأة أخرى وفيه معاتبة للأم على المعاسرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية