الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته ، وحرمه القاضي ، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة ، قال جماعة يكره كسب الحمامي .

                                                                                                          وفي نهاية الأزجي الصحيح لا ، وله دخوله نص عليه ، وقال ابن البنا ، يكره ، وجزم به في الغنية ، واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم ، وإن علمه حرم .

                                                                                                          وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا ، وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه ، وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي .

                                                                                                          وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام ، واحتج بخبر عائشة المشهور . واعتبر القاضي والشيخ مع العذر : تعذر غسلها في بيتها لتعذره ، أو خوف ضرره ونحوه ، وظاهر كلام أحمد لا يعتبر ، وهو ظاهر كلام المستوعب [ ص: 207 ] والرعاية لظاهر الخبر ، وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف ، وأومأ إليه أحمد ، فإن المروذي ذكر له قول ابن أسلم : لا تخلع قميصا ، لقوله عليه السلام : { المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هلكت الستر بينها وبين الله تعالى } قلت فأي شيء تقول أنت ؟ قال ما أحسن ما احتج به ، وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وله طرق ، وفيه ضعف ، ولعله حسن . ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها : الخلاف ، والظاهر روايةالمروذي المذكورة المنع ، ونقل حرب عن إسحاق يكره ، ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين ، خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين . ويكره فيه القراءة في المنصوص ، ونقل صالح : لا تعجبني القراءة : وظاهره ولو خفض صوته . وذكر ابن عبد البر : سئل مالك عن القراءة فيه فقال : القراءة بكل مكان حسن ، وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس . والأشهر يكره السلام ( هـ ) وقيل والذكر ( خ ) وسطحه ، ونحوه كبقيته ، ذكره بعضهم ، ويتوجه فيه كصلاة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية