الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه نصفه ، اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و هـ ق ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز وتأخيرها إلى آخره أفضل [ آخر النصف ] ( ق ) ما لم يؤخر المغرب ، ويكره إن شق على بعضهم على الأصح ( و هـ ) ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني المستطير ، وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده ( و ) والفجر الذي قبله الكاذب المستطيل [ ص: 303 ] بلا اعتراض ، أزرق ، له شعاع ، ثم يظلم ، ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب .

                                                                                                          وقال محمد بن حسنويه : سمعت أبا عبد الله يقول : الفجر يطلع بليل ، ولكنه يستره أشجار جنان عدن ، وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في زوال الشمس لا بد من ظهوره لنا ، ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء ، وقيل : يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار في الصلاتين .

                                                                                                          وفي الكافي : بعده في العصر وقت جواز .

                                                                                                          وفي التلخيص مثله في العشاء ، ولعل مرادهما أن الأداء باق ، ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة ، ولعله اكتفى بذكره في العصر ، وإلا فلا وجه لذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( الثالث ) قوله في وقت العشاء وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز يعني ما بين ثلث الليل ونصفه ، وليس في التلخيص ذلك ، بل الذي فيه وقت الجواز إلى طلوع الفجر ، وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك ، والظاهر أنه ذهول ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية