الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي فوت مطلوبه روايتان ( م هـ ) ويأتي في صوم المريض

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : في فوت مطلوبه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وذلك كالخائف فوت عدوه إذا توضأ ( إحداهما ) : يجوز له التيمم وهو الصحيح ، [ ص: 212 ] قدمه المصنف في باب صلاة الخوف ، فقال : ولطالب عدو يخاف فوت الصلاة كذلك ، يعني كصلاة الخوف إذا اشتد ، وعنه لا ، وكذلك التيمم له ، انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : وللغازي التيمم بحضرة الماء إذا خاف فوت مطلوبه بطلب الماء ، انتهى ، وقال في موضع آخر : ومن خاف فوت غرضه المباح بطلب الماء تيمم ، وصلى وأعاد ، وقيل : إن كان الماء في عمله أعاد ، وإلا فلا ، انتهى ، واختار جواز التيمم ، أيضا أبو بكر قاله ابن تميم والرواية الثانية لا يجوز ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          ( تنبيه ) يحتمل أن يحمل ما قدمه المصنف في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف فوت عدوه ، ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذا خاف فوت غرضه غير العدو ليحصل عدم التناقض في كلامه ، ولكن كلامه عام .




                                                                                                          الخدمات العلمية