الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر أن لفلان ألف درهم عليه أو على فلان ألف درهم ، ثم مات فلان والمقر وارثه وترك مالا فالإقرار يلزمه إرثا كان عليه وإرثا كان في مال الميت ; لأنه لو جدد الإقرار في هذه الحال كان ملتزما إياه ، وهذا لأن موجب الإقرار بالدين يوجه المطالبة بقضائه من ماله ، وقد صار هو المطالب بقضاء هذا الدين من ماله عينا ; لأنه إن كان مراده الإقرار على نفسه فعليه قضاؤه ، وإن كان مراده الإقرار على مورثه فعليه قضاؤه من تركته ، وتركة المورث حق الوارث فلهذا حكم بصحة إقراره وجعل البينة على المقر في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية