الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإقرار المكاتب بالجناية صحيح في حال قيام الكتابة ; لأن الأرش يجب فيه وكسبه حقه ، فإن عجز قبل أن يؤدي بطل في قول أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قول محمد رحمه الله وإنما أراد بهذا إذا عجز بعد ما قضى القاضي عليه بالجناية قلنا إذا عجز قبل قضاء القاضي يبطل إقراره هكذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله ، وهو الذي اعتمده الحاكم رحمه الله وجعل هذا بمنزلة إقراره بقتل [ ص: 163 ] رجل خطأ ، ولكن الأصح عنه أن هنا الجواب مطلق كما قال في الكتاب ; لأن جناية الخطأ تتعلق بنفسه وإنما يتحول إلى كسبه بالقضاء حتى لو عجز قبل القضاء لدفع به ، فأما جنايته بالافتضاض بالأصبع فلا تتعلق بنفسه ; لأنه لا يدفع به بحال وإنما يتعلق بكسبه ابتداء ، فإن عجز قبل القضاء أو بعد القضاء كان مطالبا عند محمد رحمه الله ، وعلى قول محمد رحمه الله لما كان سببه إقراره لم يطالب به بعد العجز بمنزلة إقراره بالجناية إذا اتصل به قضاء القاضي ، وإذا قضى عليه بأرش جناية الخطأ بعد ما أقر به فأدى بعضه ، ثم عجز بطل فيه ما بقي عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لو طولب به إنما يطالب بإقراره بالجناية ليس بحجة فيما هو حق المولى ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هو لازم له ; لأنه صار دينا بقضاء القاضي فالتحق بسائر الديون بخلاف ما إذا عجز قبل أن يقضي به عليه ; لأنه لم يصر دينا فيجعل كأنه أقر به بعد العجز وهذا كله عندنا خلافا لزفر رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية