الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا قال : فلان شريكي في هذا الدين الذي على فلان ، وقال المقر له أنت أديته بغير إذني ، ولم يكن بيني وبينك شركة ، فإن كان المقر هو الذي باع المبيع فهو ضامن لنصف قيمة المتاع ; لأن إقراره بالشركة بينهما في الثمن إقرار منه أن الأصل كان مشتركا بينهما فإن الثمن يملك بملك الأصل ، وهو الذي باشر البيع فيه ، وذلك سبب موجب الضمان عليه في نصيب شريكه إلا أن يثبت الإذن ، وهو ينكر الإذن فالقول قوله مع يمينه ، وإن لم يكن في ذكر الحق أنه باعه المتاع ، فقال : لم أبعه أنا ، ولكن بعناه جميعا وكتب الصك باسمي فالقول قوله ; لأن المقر له يدعي عليه سبب [ ص: 120 ] وجوب الضمان في نصيبه بيعه بغير إذنه ، وهو لذلك منكر ، وليس من ضرورة كتبه الصك باسمه أن يكون هو المباشر للبيع فكان القول قوله لإنكاره مع يمينه ، فإن أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصفه قيمة المتاع ، وقال : قبضت متاعي بغير إذني ، وقال الذي عليه الصك ما اشتريت منك شيئا باعني المتاع الذي الصك باسمه فلا ضمان له عليه ; لأنه يدعي لنفسه عليه حقا ، وهو ينكره ولو ضمنه إنما يضمنه بإقرار المقر وإقراره ليس بحجة على المشتري فلا ضمان له عليه ، ولكن المال الذي في الصك بينهما كما لو أقر به وحق المطالبة لمن باسمه الصك .

التالي السابق


الخدمات العلمية