الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أقر الرجل أن هذا العبد في يديه بينة وبين فلان ، ثم قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان الآخر ، ثم تخاصموا إلى القاضي فإنه يقضي للأول بنصيبه ; لأنه شركه بنفسه في العبد ، وعند ذلك هو كان مالكا لجميع العبد ظاهرا فيكون كلامه إقرارا بالنصف ، ثم ساوى الثاني بنفسه في العبد ، وعند إقراره للثاني ما كان يملك في المقر به إلا نصفه فصار مقرا له بنصف ذلك النصف وساوى الثالث بنفسه في العبد ، وعند ذلك ما كان يملك من العبد إلا ربعه فصار مقرا له بنصف ذلك الربع ، وهو الثمن ويبقى في يد المقر الثمن . وكذلك لو أقر على ميت [ ص: 181 ] هو وارثه فإقراره فيما يخلف الميت بمنزلة إقراره على نفسه ابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية