الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر أن هذا العبد الذي في يده عبد لفلان اشتريته منه بألف درهم ونقدته الثمن ، ثم قال بعد ذلك اشتريته من فلان الآخر بخمسمائة درهم ونقدته الثمن ، فإن أقام البينة على ذلك كله فهو جائز وعليه اليمين للأول والثمن للآخر ومراده من هذا الجواب إذا أقام البينة على التعيين فقط دون نقد الثمن ، فأما إذا أقام البينة على نقد الثمن فلا شيء لواحد منهما ، وإذا أقام على التعيين فقط فالمبيع مقبوض له وثمن المبيع المقبوض يكون متأكدا على المشتري ، وفي الذمة سعة بالحقوق فلهذا لزمه الثمن لكل واحد منهما ، وإذا لم تقم بينة على ذلك فالعبد للأول إذا جحد البيع ; لأن إقراره بالشراء منه إقرار بملك أصل العبد له ، ولم يثبت شراؤه منه حين جحده فعليه رد العبد عليه ، وقد أقر للثاني أنه قبض العبد منه بجهة البيع ، فإن صدقه في ذلك فله الثمن خمسمائة ; لأنه غير مصدق عليه فيما يدعي من نقد الثمن إذا لم يصدقه في ذلك ، وإن جحد البيع ضمن له المقر قيمة العبد ; لأن المقبوض على جهة الشراء مضمون بالقيمة على القابض كالمقبوض بحقيقة الشراء إذا لم يجب به الثمن المسمى . وكذلك هذا في الدار والأرض والعروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية