الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكل رجل رجلا ببيع عبده فباعه من ابن الآمر ، ثم مرض الآمر فأقر بقبض الثمن منه أو أقر الوكيل بقبضه ودفعه إلى المريض لم يصدق في ذلك لما في هذا الإقرار من منفعة الوارث ببراءة ذمته عن اليمين .

فإن قيل أليس أن الوكيل بمنزلة العاقد لنفسه ، وهو صحيح قلنا في حقوق العقد نعم ، فأما في الواجب من اليمين فلا حق له بل هو للموكل ، وفي هذا الإقرار إذا صح سلامة اليمين للوارث وسقوط مزاحمة سائر الورثة عنه فلهذا لا يصدق الوكيل على ذلك ، فإن كان المريض هو الوكيل صدق ، وإن جحد الآمر ذلك ; لأن المشتري أجنبي من الوكيل وإقرار المريض باستيفاء دين واجب له على أجنبي صحيح فلأن يصح إقراره باستيفاء دين واجب لغيره كان أولى وحال مرض الوكيل في هذا الدين كحال صحته لأنه تصرف ليس مع وارثه ولا في محل فيه حق غرمائه أو ورثته ، وإن كان المشتري وارثا للوكيل والآمر وهما مريضان لم يصدق الوكيل على ذلك ; لأن مجرد مرض الآمر يمنع صحة هذا الإقرار فمرضهما أولى ، وإن كان المشتري وارثا للوكيل دون الآمر ، فإن أقر الوكيل أنه قبضه ودفعه إلى الآمر أو هلك المقبوض في يده فهو مصدق على ذلك ، وإن أقر بقبضه فقط لم يصدق على ذلك ; لأنه إذا أقر في الدين بالقبض لزمه ضمان المقبوض إذا مات مقرا به فكان هذا الإقرار منه إنما يبرئ ذمة وارثه ويلزمه المال فهو بمنزلة قبول الحوالة والكفالة عن وارثه بالمال أو تبرعه بالقضاء عنه وأما إذا قال : دفعته إلى الآمر أو ضاع مني فليس فيه التزام شيء في ذمته ; لأنه أمين في المقبوض فالقول قوله ولئن كان فيه منفعة للوارث فليس في مال تعلق به حق الورثة والمريض في ذلك والصحيح سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية