الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر بأنه فقأ عين فلان عمدا ، ثم ذهبت عين الفاقئ بعد ذلك ، وقال المفقوء عينه بل فقأت عيني وعينك ذاهبة فالقول قول المفقوء عينه ; لأنهما تصادقا على وجوب الضمان على الجاني ، فإن كانت عينه قائمة وقت الفقء فالواجب قصاص ، وهو فيها واجب باعتبار المماثلة ، وإن كانت عينه ذاهبة فالواجب الأرش فعرفنا أنهما تصادقا على وجوب الضمان وادعى الفاقئ ما يسقطه بفوات المحل بعد الوجوب فلا يقبل قوله في ذلك ، ولأنه يدعي تاريخا سابقا في الفقء والتاريخ لا يثبت إلا بحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية