الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة ، فقال الطالب بل هو حق ، فإن كان المقر له لم يقر بأنه تلجئة فالمال لازم للمقر ; لأن قول المقر تلجئة كالرجوع منه عن الإقرار فإن ظاهر قوله على إقرار حق لازم وما يكون تلجئة فهو باطل ورجوعه عن الإقرار لا يصح ، وإن كان موصولا إلا أن يصدقه المقر له بذلك فحينئذ هو مثل الأول ; لأنهما تصادقا على أن الإقرار كان زورا والإقرار بالزور لا يوجب على المقر شيئا . وكذلك لو قال : اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زورا وباطلا وكذبا ، فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيء ، فإن قال صدق في المال وكذب في قوله زورا وباطلا أخذته بالألف لما بينا ، وعلى هذا لو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة لزم المقر البيع إذا كذبه المقر له في قوله تلجئة ، وإن صدقه في جميع ما قال فهو باطل ، وإن قال صدق فهو باطل أيضا ; لأن مطلق التصديق ينصرف إلى جميع ما أقر به إذا لم يخص فيه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية