الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ) ولا بينة أو أقاما بينتين وتعارضتا ( صدق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه [ ص: 74 ] وبحث الزركشي أنه لو كذبه الحس كأن ادعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق وفيه نظر مأخذه ما مر من أنه لا خيار في شراء زجاجة بألف وهي تساوي درهما وبه يعلم أن الحس لا يكذب ذلك ؛ لأن الغبن بذلك قد يقع ( ، وكذا لو أنكر المشتري ) في زعم الشفيع ( الشراء ) ، وإن كان الشقص في يده ( أو ) أنكر ( كون الطالب شريكا ) فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل عدمهما ويحلف في الأولى أنه ما اشتراه وفي الثانية على نفي العلم بشركته فإن نكل حلف الطالب بتا وأخذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص بأزيد من عشرة دراهم مثلا لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة والحال ما ذكر في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا ترد مسألة الزجاجة ؛ لأن الغبن فيها إنما أمكن من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها بمثل ذلك الثمن وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله به يعلم أن الحس إلخ ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب ( قوله في زعم ) متعلق بقول المتن المشتري .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله صدق المشتري ) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه ا هـ قول المتن ( في قدر الثمن ) أي أو في قيمته إن تلف . ا هـ مغني ( قوله أو أقاما بينتين إلخ ) ، ولو أقام أحدهما بينة قضي بها ، وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري ، وإن ثبت ما ادعاه [ ص: 74 ] البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري ؛ لأنه متهم في تقليل الثمن ، ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الأخذ بالشفعة أقر الأخذ بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ، ولو تحالفا قبل الأخذ أخذ بما حلف عليه البائع ؛ لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده المغني وقال الرشيدي استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع . ا هـ

                                                                                                                              وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال : الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ماله في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة ؛ لأن الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها ، وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى ا هـ وقال ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق . ا هـ أي المشتري وفيه وقفة ( قوله مأخذه ) أي النظر ( ما مر ) أي قبيل باب المبيع قبل القبض ( قوله وبه يعلم أن الحس إلخ ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج ا هـ ع ش ( قوله في زعم الشفيع ) متعلق بالمشتري . ا هـ ع ش قول المتن ( الشراء ) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو اتهبته أم لا ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية