الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) عليه أيضا ( رفع الحمل ) بكسر الحاء أي المحمول وأما مفتوحها فهو نحو حمل البطن والشجر من كل متصل ( وحطه وشد المحمل وحله ) وشد أحد المحملين إلى الآخر وهما بالأرض وأجرة دليل وخفير وسائق وقائد وحفظ متاع في المنزل [ ص: 169 ] وكذا نحو دلو ورشاء في استئجار لاستقاء لاقتضاء العرف ذلك كله ( وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) فلا يلزمه شيء مما مر لأنه لم يلتزم سوى التمكين منها المراد بالتخلية وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف في استقرار الأجرة بمضي مدة الإجارة إن قدرت المنفعة بوقت وبمضي مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بعمل وإن لم يضع يده عليها ولا ينافيه تعليلهم لذلك بقولهم لتلف المنفعة تحت يده كالمبيع إذا تلف تحت يد المشتري لما قرروه فيه وفيما يأتي إن عرضه عليه كقبضه له وله قبله إيجارها من المؤجر كما صححه في الروضة هنا لا من غيره وإذا وصل المحل المعين المستأجر له سلمها لمن يأتي فإن فقد استصحبها ولا يركبها إلا إذا كانت جموحا كالوديعة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وحفظ متاع في المنزل ) أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح ؛ لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للحمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب ( قوله في المنزل ) عبارة الروض في المنازل والقيد بالمنزل والمنازل يخرج حال [ ص: 169 ] السير فليراجع ( قوله في المتن وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية إلخ ) عبارة شرح الروض ؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة بما يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فاستقرار الأجرة فيما ذكر مسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه القبض كذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا في البيع بأن وجد مجرد الإذن في قبضه ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة ، وإن لم ينتفع وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه ا هـ وزاد الشارح هناك أن كقبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه وسيأتي مع ما يتعلق به ( قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلى قوله ولا ينافيه تعليلهم إلخ ) عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في المبيع وهو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وله قبله إيجارها من المؤجر إلخ ) [ ص: 170 ] وفرق شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله بين ذلك وعدم الصحة في نظيره من البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد الاستيفاء لا يصح إيجاره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ورفع الحمل ) أي على ظهر الدابة ( وحطه ) أي عن ظهره ا هـ مغني ( قوله وشد أحد المحملين ) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني ( قوله وشد أحد إلخ ) و ( قوله وأجرة دليل إلخ ) هما عطفان على رفع الحمل ( قوله وحفظ متاع في المنزل ) [ ص: 169 ] أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح ؛ لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للحمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب ا هـ سم ( قوله في المنزل ) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ ا هـ ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل بالأولى

                                                                                                                              ( قوله وكذا نحو دلو إلخ ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر ا هـ قول المتن ( في إجارة العين ) لركوب أو حمل ا هـ مغني ( قوله منها ) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله المراد ) أي التمكين ( بالتخلية ) وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها ا هـ مغني زاد النهاية وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الإذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى ا هـ سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده ، وكذا قد يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف

                                                                                                                              ( قوله ولا ينافيه ) أي قوله وإن لم يضع إلخ ( قوله لذلك ) أي استقرار الأجرة بما ذكر و ( قوله بقولهم ) متعلق بالتعليل و ( قوله لتلف إلخ ) مقول القول و ( قوله لما قرروه ) متعلق بقوله لا ينافيه و ( قوله فيه ) أي المبيع و ( قوله فيما يأتي ) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ ( قوله وله ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله وله ) أي للمستأجر في إجارة العين و ( قوله قبله ) أي القبض ا هـ ع ش ( قوله المستأجر ) نعت المحل و ( قوله له ) أي للوصول إلى ذلك المحل ( قوله سلمها ) ولا يردها معه إلا بإذن المالك ا هـ مغني ( قوله ولا يركبها ) أي وإن لم يلق به المشي و ( قوله إلا إن كانت جموحا ) أي يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه ا هـ ع ش ( قوله لمن يأتي ) أي في شرح يجوز إبداله في الأصح

                                                                                                                              ( قوله فإن فقد ) أي من يأتي ( قوله استصحبها ) أي حيث يذهب ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية