الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ثم ( وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ) محضة وغيرها نصا في البيع وقياسا في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر فخرج مملوك بغير معاوضة كإرث وهبة بلا ثواب ووصية ( ملكا لازما متأخرا ) [ ص: 60 ] سببه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) وسيذكر محترزات ذلك فالمملوك بمحضه ( كمبيع و ) بغيرها نحو ( مهر وعوض خلع و ) عوض ( صلح دم ) في قتل عمد ( و ) عوض صلح عن ( نجوم و ) من المملوك بمحضه أيضا نحو ( أجرة ورأس مال سلم ) وصلح عن مال كما مر في بابه ويصح عطف نجوم على مبيع وما قيل يتعين فيه التقدير الأول ؛ لأن عقد الكتابة بالشقص لا يمكن ؛ لأنه لا يتصور ثبوته في الذمة والمعين لا بملكه لعبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم ثم ما ذكر فيها هنا مبني على صحة الاعتياض عنها وهو منصوص وصححه جمع لكن الذي جزما به في بابها المنع ؛ لأنها غير مستقرة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وغيرها ) يدخل فيه القرض [ ص: 60 ] بأن اقترض شقصا بشرطه فيثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض ( قوله سببه ) قدر السبب ليندفع ما أورد عليه من نحو ما لو باع أحد الشريكين نصيبه في زمن خيار بيع الشريك الآخر بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول كما سيأتي ( قوله بل بتسليمه ) فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا ( قوله يمكن عطفه على خلع ) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على عدم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل ( قوله بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم ) قال في الروض فإن عوضه عن بعضها أي النجوم ثم عجز ورق لم تبق شفعته لخروجه أي آخرا عن العوض . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكن الذي جزما به إلخ ) [ ص: 61 ] اعتمده م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ثم ) أي في مسألة المتن قول المتن ( فيما ملك إلخ ) أي فيما ملكه الشريك الحادث ( قوله وغيرها ) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما [ ص: 60 ] عبر به النهاية والمغني ( قوله وغيرها ) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض . ا هـ ع ش ( قوله سببه ) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن ( قوله سببه ) إنما قدره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن ( ومهر ) أي وشقص جعل مهرا ، وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي . ا هـ بجيرمي

                                                                                                                              ( قوله وعوض صلح عن نجوم إلخ ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة ؛ لأن عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة . ا هـ مغني ( قوله في قتل عمد ) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح لجهالة صفاتها . ا هـ مغني ( قوله ومن المملوك بمحضة إلخ ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مرادا ؛ لأن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ، ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه ؛ لأنه وصية . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله وصلح عن مال إلخ ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لإخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث إنه معاوضة غير محضة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويصح عطف نجوم إلخ ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقف ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة . ا هـ ع ش ( قوله وما قيل يتعين إلخ ) وافقه المغني ( قوله يتعين فيه ) أي عطف نجوم ( قوله ممنوع ) انظر ما وجه المنع . ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي ؛ لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه . ا هـ عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا . ا هـ أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح ، وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله يمكن عطفه على خلعه ) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل . ا هـ سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم . ا هـ وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم ما ذكر إلخ ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع ( قوله لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية