الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) إذ لو ملك به لشارك في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك بل الربح وقاية لرأس المال وبه فارق ملك عامل المساقاة حصته من الثمر بالظهور لتعينه خارجا فلم ينجبر به نقص النخل وعلى الأول له بالظهور فيه حق مؤكد فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه للمال أو استرداده ومع ملكه بالقسمة لا يستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ والنضوض الآتي وإلا جبر به خسران حدث بعدها ويستقر نصيبه أيضا بنضوض المال مع ارتفاع العقد من غير قسمة ولا ترد هذه على المتن خلافا لمن زعمه ؛ لأن كلامه في مجرد الملك الذي وقع الخلاف في حصوله بماذا ومر آخر زكاة التجارة حكم زكاة مال القراض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويتقدم به على الغرماء ) وعلى مؤنة تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض ( قوله من غير قسمة ) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( من الربح ) أي الحاصل بعمله . ا هـ مغني قول المتن ( لا بالظهور ) أي للربح ( قوله إذ لو ملك ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل ، وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن ( قوله عليهما ) أي على رأس المال والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين ( قوله وبه ) أي بقوله وليس كذلك بل الربح إلخ ( قوله وعلى الأول ) أي الأظهر و ( قوله له ) أي للعامل قبل القسمة و ( قوله فيه ) أي نصيبه من الربح ( قوله على الغرماء ) أي وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض ا هـ سم و ع ش ( قوله إعراضه ) أي العامل ( قوله بإتلافه ) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل القسمة . ا هـ ع ش شرح البهجة والروض ( قوله أو استرداده ) أي المالك مال القراض من العامل ( قوله لا يستقر ملكه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال ، والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال وكالأخذ الفسخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نصيبه ) أي العامل أي ملك نصيبه ( قوله من غير قسمة ) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة . ا هـ سم وتقدم آنفا أن الأخذ كالفسخ في بعض الصور ( قوله في مجرد الملك إلخ ) أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول : إن مجرد الملك يحصل بالنضوض وارتفاع العقد بلا قسمة أيضا ( قوله في حصوله بماذا ) الأولى في أنه بماذا يحصل ( قوله ومر إلخ ) والراجح منه أنها من الربح إن أخذت قبل القسمة . ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية