الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأخت من الجهات ) [ ص: 401 ] كلها ( كالأخ ) منها فيحجبها من يحجبه بتفصيله السابق نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لها والتي لأب لها السدس مع الشقيقة والأخ ليس كذلك ولا يرد للعلم به من كلامه ( والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا ) شقيقة مع بنت لاستغراقهما و ( أختان لأبوين ) لأنه لم يبق من الثلثين شيء وخرج بالخلص ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله مع بنت ) أي أو بنت ابن وقوله وخرج بالخلص إلخ هذا في مسألة المتن لا فيما زاده .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كلها ) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا قوله ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن ( قوله بتفصيله ) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين ، والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث ا هـ مغني ( قوله فروض مستغرقة ) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة ا هـ ابن الجمال ( قوله والتي لأب إلخ ) عطف على الشقيقة إلخ ( قوله والأخ ليس كذلك ) فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق ( قوله للعلم به من كلامه ) أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن قوله السابق أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني ( قوله مع بنت ) أي أو بنت ابن ا هـ سم ( قوله وخرج بالخلص إلخ ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده ا هـ سم ( قوله ويأخذ الثلث هو إلخ ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين ا هـ ابن الجمال ( قوله وهما ) الأولى وهن كما في ابن الجمال . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية