الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم أهلية الغرامة ، وإن لم تقبل ، أو لم تعقل لم تطلق ، وإن قبل الأب في الأصح زيلعي . ولو بلغت وأجازت جاز فتح .

التالي السابق


( قوله أي الزوج الضمان ) تفسير للضمير المستتر والبارز ، والمراد بالضمان المضمون ليوافق قول الفتح : أي لو شرط الزوج الألف عليها توقف على قبولها إلخ . وفي البزازية : الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها كان البدل مرسلا ، أو مطلقا ، أو مضافا إلى المرأة ، أو الأجنبي إضافة ملك ، أو ضمان . ا هـ . أمثلة ذلك : اخلعني على هذا العبد ، أو على عبدي هذا ، أو على عبد فلان ( قوله طلقت ) لوجود الشرط وهو قبولها ، والبينونة بالخلع تعتمد القبول دون لزوم المال كما إذا سمت خمرا ، ونحوه فتح ( قوله : وإن قبل الأب ) لأن قبولها شرط وهو لا يحتمل النيابة فتح ( قوله في الأصح ) وفي رواية يصح لأنه نفع محض إذ تتخلص من عهدته بلا مال فتح ( قوله وأجازت ) أي أجازت قبول الأب ح ومثله في الدر المنتقى ، وهو المفهوم من الفتح فافهم .




الخدمات العلمية