الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تعتبر في العرب والعجم ( ديانة ) [ ص: 89 ] أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لا [ ص: 90 ] على الظاهر نهر ( ومالا ) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف ، وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض ، [ ص: 91 ] وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء للتاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر بحر

التالي السابق


( قوله وتعتبر في العرب والعجم إلخ ) قال في البحر وظاهر كلامهم أن التقوى معتبرة في حق العرب والعجم ، فلا يكون العربي الفاسق كفؤا لصالحة عربية كانت أو عجمية هـ قال في النهر : وصرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه المذهب ا هـ وذكر في البحر أيضا أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة ما لا فيهما أيضا .

قلت وكذا حرفة كما يظهر مما نذكره عن البدائع ( قوله ديانة ) أي عندهما وهو الصحيح وقال محمد لا تعتبر إلا إذا كان يصفع ويسخر منه ، أو يخرج إلى الأسواق سكران ، ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به هداية ، ونقل في الفتح عن المحيط : أن الفتوى على قول محمد لكن الذي في التتارخانية عن المحيط قيل وعليه الفتوى ، وكذا المقدسي عن المحيط البرهاني ومثله في الذخيرة قال في البحر : وهو موافق لما صححه في المبسوط وتصحيح [ ص: 89 ] الهداية معارض له فالإفتاء بما في المتون أولى . ا هـ . ( قوله فليس فاسق إلخ ) اعلم أنه قال في البحر : ووقع لي تردد فيما إذا كانت صالحة دون أبيها أو كان أبوها صالحا دونها هل يكون الفاسق كفؤا لها أو لا : فظاهر كلام الشارحين أن العبرة لصلاح أبيها وجدها ، فإنهم قالوا لا يكون الفاسق كفؤا لبنت الصالحين ، واعتبر في المجمع صلاحها فقال : فلا يكون الفاسق كفؤا للصالحة وفي الخانية لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصالحين فاعتبر صلاح الكل . والظاهر أن الصلاح منها أو من آبائها كاف لعدم كون الفاسق كفؤا لها ولم أره صريحا ا هـ ونازعه في النهر بأن قول الخانية أيضا إذا كان الفاسق محترما معظما عند الناس كأعوان السلطان يكون كفؤا لبنات الصالحين ، وقال بعض مشايخ بلخ لا يكون معلنا كان أو لا وهو اختيار ابن الفضل ا هـ يقتضي اعتبار الصلاح من حيث الآباء فقط وهذا هو الظاهر وحينئذ فلا اعتبار بفسقها ا هـ أي إذا كانت فاسقة بنت صالح لا يكون الفاسق كفؤا لها لأن العبرة لصلاح الأب ، فلا يعتبر فسقها ، ويؤيده أن الكفاءة حق الأولياء إذا أسقطتها هي لأن الصالح يعير بمصاهرة الفاسق ، لكن ما نقله في البحر عن الخانية يقتضي اعتبار صلاحها أيضا كما مر ، وحينئذ فيمكن حمل كلام الخانية الثاني عليه بناء على أن بنت الصالح صالحة غالبا قال في الحواشي اليعقوبية قوله فليس فاسق كفء بنت صالح فيه كلام ، وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون كفؤا كما صرحوا به ، والأولى ما في المجمع وهو أن الفاسق ليس كفؤا للصالحة إلا أن يقال الغالب أن بنت الصالح صالحة وكلام المصنف بناء على الغالب . ا هـ . ومثله قول القهستاني أي وهي صالحة وإنما لم يذكر لأن الغالب أن تكون البنت صالحة بصلاحه ا هـ وكذا قال المقدسي .

قلت : اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهم ، لخفاء حال المرأة غالبا لا سيما الأبكار والصغائر ا هـ وفي الذخيرة ذكر شيخ الإسلام أن الفاسق لا يكون كفؤا للعدل عند أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف ومحمد أن الذي يسكر إن كان يسر ذلك ولا يخرج سكران كان كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات ، وإن كان يعلن ذلك فلا ، قيل وعليه الفتوى . ا هـ .

قلت : والحاصل : أن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل ، وإن من اقتصر على صلاحها أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان ، فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفؤا لصالحة بنت صالح بل يكون كفؤا لفاسقة بنت فاسق ، وكذا لفاسقة بنت صالح كما نقله في اليعقوبية ، فليس لأبيها حق الاعتراض لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره . وأما إذا كانت صالحة بنت فاسق فزوجت نفسها من فاسق فليس لأبيها حق الاعتراض لأنه مثله وهي قد رضيت به ، وأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق فإن كان عالما بفسقه صح العقد ، ولا خيار لها إذا كبرت لأن الأب له ذلك ما لم يكن ماجنا كما مر في الباب السابق ، وأما إذا كان الأب صالحا وظن الزوج صالحا فلا يصح قال في البزازية : زوج بنته من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكرا فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر : لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر ، ولا عرف به وغلبة أهل بيتها مصلحون فالنكاح باطل بالاتفاق ا هـ فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد .

( قوله بنت صالح ) نعت لكل من قوله صالحة وفاسقة وأفرده للعطف بأو فرجع إلى أن المعتبر صلاح الآباء فقط وأنه لا عبرة بفسقها بعد كونها من بنات الصالحين ، وهذا هو الذي نقلناه عن النهر فافهم نعم هو خلاف ما نقلناه عن اليعقوبية ( قوله معلنا كان أو لا ) أما إذا كان معلنا فظاهر وأما غير المعلن فهو بأن يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات وهو لا يجهر به [ ص: 90 ] فيفرق بينهما بطلب الأولياء ط ( قوله على الظاهر ) هذا استظهار من صاحب النهر لا كما يتوهم من أنه ظاهر الرواية فإنه قد صرح في الخانية عن السرخسي بأنه لم ينقل عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع الكفاءة ا هـ وقدمنا أن تصحيح الهداية معارض لهذا التصحيح ( قوله ومالا ) أي في حق العربي والعجمي كما مر عن البحر لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة وخصوصا في زماننا هذا بدائع .

( قوله بأن يقدر على المعجل إلخ ) أي على ما تعارفوا تعجيله من المهر ، وإن كان كله حالا فتح فلا تشترط القدرة على الكل ، ولا أن يساويها في الغنى في ظاهر الرواية وهو الصحيح زيلعي ، ولو صبيا فهو غني بغنى أبيه أو أمه أو جده كما يأتي وشمل ما لو كان عليه دين بقدر المهر ، فإنه كفء لأن له أن يقضي أي الدينين شاء كما في الولوالجية وما لو كانت فقيرة بنت فقراء كما صرح به في الواقعات معللا بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه وما لو كان ذا جاه كالسلطان والعالم قال الزيلعي : وقيل يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قالوا الفقيه العجمي كفء للعربي الجاهل ( قوله ونفقة شهر ) صححه في التجنيس وصحح في المجتبى الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب فقد اختلف التصحيح واستظهر في البحر الثاني ووفق في النهر بينهما بما ذكره الشارح وقال إنه أشار إليه في الخانية ( قوله لو تطيق الجماع ) فلو صغيرة لا تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة لأنه لا نفقة لها فتح ومثله في الذخيرة .

( قوله وحرفة ) ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها معتبرة عند أبي يوسف وأن أبا حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف ، فلا يعيرون بها وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد وأنهم يتخذون ذلك حرفة ، فيعيرون بالدني منها فلا يكون بينهما خلاف في الحقيقة بدائع فعلى هذا لو كان من العرب من أهل البلاد من يحترف بنفسه تعتبر فيهم الكفاءة فيها وحينئذ فتكون معتبرة بين العرب والعجم ( قوله فمثل حائك إلخ ) قال في الملتقى وشرحه : فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ أو حلاق أو بيطار أو حداد أو صفار غير كفء لسائر الحرف كعطار أو بزاز أو صواف وفيه إشارة إلى أن الحرف جنسان ليس أحدهما كفؤا للآخر . لكن أفراد كل منها كفء لجنسها وبه يفتي زاهدي ا هـ أي أن الحرف إذا تباعدت لا يكون أفراد إحداها كفؤا لأفراد الأخرى ، بل أفراد كل واحدة أكفاء بعضهم لبعض ، وأفاد كما في البحر أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة ، بل التقارب كاف فالحائك كفء لحجام والدباغ كفء لكناس والصفار كفء لحداد والعطار كفء لبزاز قال الحلواني : وعليه الفتوى . وفي الفتح : أن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها . ا هـ .

فأفاد أن الحرف إذا تقاربت أو اتحدت يجب اعتبار التكافؤ من بقية الجهات فالعطار العجمي غير كفء لعطار أو بزاز عربي أو عالم تقي ، النظر في نحو دباغ أو حلاق عربي ، هل يكون كفؤا لعطار أو بزاز عجمي . والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة بل يفوق سائر الحرف ، فلا يكون نحو العطار العجمي الجاهل كفؤا لنحو حلاق عربي أو عالم ويؤيده ما في الفتح أنه روي عن أبي يوسف أن الذي أسلم بنفسه أو عتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤا له ا هـ فليتأمل ( قوله لبزاز ) قال في القاموس البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة . ا هـ . ط ( قوله ولا هما لعالم وقاض ) قال في النهر وفي البناية عن الغاية [ ص: 91 ] الكناس والحجام والدباغ والحارس والسائس والراعي والقيم أي البلان في الحمام ليس كفؤا لبنت الخياط ولا الخياط لبنت البزاز والتاجر ولا هما لبنت عالم وقاض والحائك ليس كفؤا لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة وقيل هو كفء ا هـ وقد غلب اسم الدهقان على ذي العقار الكثير كما في المغرب . ا هـ . .

قلت : والظاهر أن نحو الخياط إذا كان أستاذا يتقبل الأعمال وله أجراء يعملون له يكون كفؤا لبنت البزاز والتاجر في زماننا كما يعلم من كلام الفتح المار إذ لا يعد في العرف ذلك نقصا تأمل وما في شرح الملتقى عن الكافي من أن الخفاف ليس بكفء للبزاز والعطار فالظاهر أن المراد به من يعمل الأخفاف أو النعال بيده أما لو كان أستاذا له أجراء أو يشتريها مخيطة ويبيعها في حانوته فليس في زماننا أنقص من البزاز والعطار قال ط : وأطلقوا في العالم والقاضي ولم يقيدوا العالم بذي العمل ، ولا القاضي بمن لا يقبل الرشوة والظاهر التقييد لأن القاضي حينئذ ظالم ونحوه العالم غير العالم وليحرر ا هـ .

قلت : لعلهم أطلقوا ذلك لعلمه من ذكرهم الكفاءة في الديانة فالظاهر حينئذ أن العالم والقاضي الفاسقين لا يكونان كفأين لصالحة بنت صالحين لأن شرف الصلاح فوق شرف العلم والقضاء مع الفسق ( قوله فأخس من الكل ) أي وإن كان ذا مروءة وأموال كثيرة لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في المحيط نعم بعضهم أكفاء بعض شرح الملتقى وفي النهر عن البناية في مصر جنس هو أخس من كل جنس وهم الطائفة الذين يسمون بالسراباتية . ا هـ .

قلت : مفهوم التقييد بالإتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك لأنه أشرف من التاجر عرفا كما يفيده ما يأتي في الشارح عن البحر وقد علمت أن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه فعلى هذا من كان أميرا أو تابعا له وكان ذا مال ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها بدباغ وحائك ونحوهما فضلا عن سراباتي ينزل كل يوم إلى الكنيف ، وينقل نجاسته في بيت مسلم وكافر ، وإن كان قاصدا بذلك تنظيف الناس أو المساجد من النجاسات وكان الأمير أو تابعه آكلا أموال الناس لأن المدار هنا على النقص والرفعة في الدنيا ولهذا لما قال محمد : لا تعتبر الكفاءة في الديانة لأنها من أحكام الآخرة ، فلا تبنى عليها أحكام الدنيا قالوا في الجواب عنه إن المعتبر في كل موضع ما اقتضاه الدليل من البناء على أحكام الآخرة وعدمه ، بل اعتبار الديانة مبني على أمر دنيوي وهو تعيير بنت الصالحين بفسق الزوج .

قلت : ولعل ما تقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل كان في زمنهم الذي الغالب فيه التفاخر بالدين والتقوى ، دون زماننا الغالب فيه التفاخر بالدنيا فافهم والله أعلم .

( قوله وأما الوظائف ) أي في الأوقاف بحر ( قوله فمن الحرف ) لأنها صارت طريقا للاكتساب في مصر كالصنائع بحر ( قوله لو غير دنيئة ) أي عرفا كبوابة وسواقة وفراشة ووقادة بحر ( قوله فذو تدريس ) أي في علم شرعي ( قوله أو نظر ) هو بحث لصاحب البحر ، لكنه ليس بشريف ، بل هو كآحاد الناس وقد يكون عتيقا زنجيا وربما أكل مال الوقف وصرفه في المنكرات فكيف يكون كفؤا لمن ذكر اللهم إلا أن يقيد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجد بخلاف ناظر وقف أهلي بشرط الواقف ، فإنه لا يزداد رفعة بذلك ط ( قوله كفء لبنت الأمير بمصر ) لا يخفى أن تخصيص بنت الأمير بالذكر للمبالغة أي فيكون كفؤا لبنت التاجر بالأولى ، فيفيد أن الأمير أشرف من التاجر كما هو العرف ، وهذا مؤيد [ ص: 92 ] لبحثنا السابق كما نبهنا عليه




الخدمات العلمية