الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها   ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية ، وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها ، وهو ظاهر .

وفي الحاوي : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .

قلت : وفي السراجية : إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب  لا يجبر على أن يرسله لها ، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك .

وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها ، وبأن غير الأب من العصبات كالأب  ، وعزاه للخلاصة والتتارخانية . [ فرع ] :

خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده ، إن أخرجه بإذنها  لا يلزمه رده ، وإن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده بحر ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق



الخدمات العلمية