الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : لو سرق كفن ميت كفن ثانيا نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ثانيا ، وثالثا في المنصوص ، وسواء قسمت التركة أو لا ، ما لم يصرف في دين أو وصية ، ولو جبي له كفن فما فضل فلربه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به ، هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والحاويين ، وقيل : تصرف الفضلة في كفن آخر ، ولو علم ربها جزم به في [ ص: 509 ] الرعاية الصغرى ، وقدمه في الكبرى ، وقال : نص عليه ، وفي منتخب ولد الشيرازي : هو كزكاة في رقاب أو غرم . وجعل المد اختلاطه كجهل ربه قال في الفروع : وكلام غيره خلافه ، وهو أظهر . انتهى . وقيل : الفضلة لورثة الميت قال في الرعاية : وهو بعيد قال في الفروع : ولعل المراد ورثة ربه فهو إذن واضح متعين ، قالا لضعف وسهو ، ولو أكل الميت سبع أو أخذه بكفنه تركه ، وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة قطع به ابن تميم ، والحاويين ، وقيل : للورثة قدمه في الرعاية الكبرى ، وأما لو استغني عنه قبل الدفن : فإنه للأجنبي إجماعا ، قاله في الحاويين ، ويأتي بعض ذلك في القطع والسرقة .

قوله ( فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ) ثم في بيت المال فإن تعذر من بيت المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع : أطلقها لأصحاب قال في الفنون ، قال حنبل : ويكون بثمنه ، كالمضطر ، وذكره أيضا غيره قال الشيخ تقي الدين : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية