الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة فهو رافض لها إن نوى الرفض وإن لم ينو ; لأن المعنى المعتبر تعذر أداء العمرة بعد الوقوف ، وهذا متحقق نوى الرفض أو لم ينو ، ولم يذكر في الكتاب ما إذا اشتبه يوم عرفة على الناس بأن لم يروا هلال ذي الحجة ، وهو مروي عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا نحروا ، ووقفوا بعرفة في يوم فإن تبين أنهم وقفوا في يوم التروية لا يجزيهم ، وإن تبين أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم استحسانا ، وفي القياس لا يجزيهم ; لأن الوقوف مؤقت بوقت مخصوص فلا يجوز بعد ذلك الوقت كصلاة الجمعة [ ص: 57 ] ولكنه استحسن لقوله صلى الله عليه وسلم { عرفتكم يوم تعرفون } ، وفي رواية حجكم يوم تحجون ، والحاصل أنهم بعدما وقفوا بيوم إذا جاء الشهود ليشهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك لا ينبغي للقاضي أن يستمع لهذه الشهادة ، ولكنه يقول قد تم للناس حجهم ، ولا مقصود في شهادتهم سوى ابتغاء الفتنة فإن جاءوا فشهدوا عشية عرفة فإن كان بحيث يتمكن فيه الناس من الخروج إلى عرفات قبل الفجر قبل شهادتهم ، وأمر الناس بالخروج ليقفوا في وقت الوقوف ، وإن كان بحيث لا يتمكن من ذلك لا يستمع إلى شهادتهم ، ويقف الناس في اليوم الثاني ، ويجزئهم

التالي السابق


الخدمات العلمية