الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                قال : بعتك هذا العبد فإذا هو جارية لا ينعقد عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند زفر رحمه الله يجوز .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه أعني العبد والجارية ، وإنما يختلفان في صفة الذكورة ، والأنوثة ، وهذا لا يمنع تعلق العقد بالمشار إليه كما إذا قال : بعتك هذه الشاة على أنها نعجة ، فإذا هي كبش .

                                                                                                                                ( ولنا ) أنهما جنسان مختلفان في المعنى ; لاختلاف جنس المنفعة المطلوبة اختلافا فاحشا فالتحقا بمختلفي الجنس حقيقة بخلاف النعجة مع الكبش ; لأنهما اتفقا جنسا ذاتا ومعنى أما ذاتا فظاهر ; لأن اسم الشاة يتناولهما .

                                                                                                                                وأما معنى ; فلأن المطلوب من كل واحد منهما منفعة الأكل فتجانسا ذاتا ومنفعة فتعلق العقد بالمشار إليه ، وهو موجود محل للبيع ، فجاز بيعه ، ولكن المشتري بالخيار ; لأنه فاتته صفة مرغوبة فأوجب ذلك خللا في الرضا فيثبت له الخيار

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية