الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اختلف [ ص: 242 ] البائع والمشتري في هلاك المبيع فقال البائع : هلك بعد القبض ، ولي عليك الثمن ، وقال المشتري : هلك قبل القبض ، ولا ثمن لك علي فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن البائع يدعي عليه القبض والثمن ، وهو ينكر ، ولأن الظاهر شاهد للمشتري ; لأن المبيع كان في يد البائع ، والظاهر بقاء ما كان على ما كان ، والبائع يدعي أمرا عارضا ، وهو الزوال ، والانتقال فكان المشتري متمسكا بالأصل الظاهر فكان القول قوله ، وإن أقام أحدهما البينة قبلت بينته ، ولو أقاما جميعا البينة يقضى ببينة البائع ; لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر ، وما شرعت البينات إلا لهذا ; ولأنها أكثر إظهارا ; لأنها تظهر القبض والثمن ، فكانت أولى بالقبول .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية