الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) التسمية حالة الذكر عندنا ، وعند الشافعي ليست بشرط أصلا ، وقال مالك رحمه الله : إنها شرط حالة الذكر والسهو حتى لا يحل متروك التسمية ناسيا عنده ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم .

                                                                                                                                أما الكلام مع الشافعي رحمه الله فإنه احتج بقوله تبارك وتعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما سوى الأشياء الثلاثة ، ومتروك التسمية لم يدخل فيها فلا يكون محرما ، ولا يقال : يحتمل أنه لم يكن المحرم وقت نزول الآية الكريمة سوى المذكور فيها ثم حرم بعد ذلك متروك التسمية بقوله عز وجل { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ; لأنه قيل : إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة ، ولو كان متروك التسمية محرما لكان واجدا له فيجب أن يستثنيه كما استثنى الأشياء الثلاثة .

                                                                                                                                ( ولنا ) قوله عز وجل { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } والاستدلال بالآية من وجهين : أحدهما أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل ، والثاني أنه سمى كل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقا بقوله عز وجل { وإنه لفسق } ولا فسق إلا بارتكاب المحرم ولا تحمل إلا على الميتة وذبائح أهل الشرك بقول بعض أهل التأويل في سبب نزول الآية الكريمة ; لأن العام لا يخص بالسبب عندنا بل يعمل بعموم اللفظ لما عرف في أصول الفقه مع ما أن الحمل على ذلك حمل على التكرار ; لأن حرمة الميتة وذبائح أهل الشرك ثبتت بنصوص أخر وهي قوله عز وجل { حرمت عليكم الميتة } ، وقوله عز وجل { وما أهل لغير الله به } ، وقوله عز وجل { وما ذبح على النصب } فالحمل على ما قاله يكون حملا على ما قلنا ويكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى ، وقوله عز وجل { فاذكروا اسم الله عليها صواف } ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ولو لم يكن شرطا لما وجب .

                                                                                                                                وروى الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنهما قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن أخذه ذكاته فإن وجدت عند كلبك غيره فحسبت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل ; لأنك إنما ذكرت اسم الله تعالى على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك } نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل وعلل بترك التسمية فدل أنها شرط .

                                                                                                                                ( وأما ) الآية الكريمة ففيها أنه كان يجد وقت نزول الآية الشريفة محرما سوى المذكور فيها فاحتمل أنه كان كذلك وقت نزول الآية الشريفة وجد تحريم متروك التسمية بعد ذلك لما تلونا كما كان لا يجد تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمار والبغل عند نزولها ثم وجد بعد ذلك بوحي متلو أو غير متلو على ما ذكرنا .

                                                                                                                                ( وأما ) ما يروى أن سورة الأنعام نزلت كلها جملة واحدة فمروي على طريق الآحاد فلا يقبل [ ص: 47 ] في إبطال حرمة ثبتت بالكتاب على أن المذكور فيها من جملة المستثنى الميتة فما الدليل على أن متروك التسمية عمدا ليس بميتة بل هو ميتة عندنا مع أنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما سوى المذكور ونحن لا نطلق اسم المحرم على متروك التسمية إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به ولم يوجد ذلك في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف بين أهل الديانة وإنما نسميه مكروها أو محرما في حق الاعتقاد قطعا على طريق التعيين بل على الإبهام أن ما أراد الله عز وجل من هذا النهي فهو حق لكنا نمتنع عن أكله احتياطا وهو تفسير الحرمة في حق العمل .

                                                                                                                                ( وأما ) الكلام مع مالك رحمه الله فهو احتج بعموم قوله تبارك وتعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } من غير فصل بين العمد والسهو ، ولأن التسمية لما كانت واجبة حالة العمد فكذا حالة النسيان ; لأن النسيان لا يمنع الوجوب والحظر كالخطأ حتى كان الناسي والخاطئ جائز المؤاخذة عقلا ولهذا استوى العمد والسهو في ترك تكبيرة الافتتاح والطهارة وغيرها من الشرائط والكلام في الصلاة عمدا أو سهوا عندكم كذا ههنا .

                                                                                                                                ( ولنا ) ما روي عن راشد بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد } وهذا نص في الباب .

                                                                                                                                وأما الآية فلا تتناول متروك التسمية لوجهين : أحدهما : أنه قال عز وجل { وإنه لفسق } أي : ترك التسمية عند الذبح فسق ، وترك التسمية سهوا لا يكون فسقا وكذا كل متروك التسمية سهوا لا يلحقه سمة الفسق ; لأن المسألة اجتهادية وفيها اختلاف الصحابة فدل أن المراد من الآية الكريمة متروك التسمية عمدا لا سهوا ، والثاني : أن الناسي لم يترك التسمية بل ذكر اسم الله عز وجل والذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب قال الله تعالى { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا } والناسي ذاكر بقلبه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل ذبح ونسي أن يذكر اسم الله عليه فقال رضي الله عنه : اسم الله عز وجل في قلب كل مسلم فليأكل .

                                                                                                                                وعنه في رواية أخرى قال : إن المسلم ذكر الله في قلبه ، وقال : كما لا ينفع الاسم في الشرك لا يضر النسيان في الإسلام ، وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى قال : في المسلم اسم الله تعالى فإذا ذبح ونسي أن يسمي فكل وإذا ذبح المجوسي وذكر اسم الله تعالى فلا تطعمه ، وعن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن هذا فقال : إنما هي علة المسألة فثبت أن الناسي ذاكر فكانت ذبيحته مذكور التسمية فلا تتناولها الآية الكريمة .

                                                                                                                                وأما قوله إن النسيان لا يدفع التكليف ولا يدفع الحظر حتى لم يجعل عذرا في بعض المواضع على ما ضرب من الأمثلة فنقول : النسيان جعل عذرا مانعا من التكليف والمؤاخذة فيما يغلب وجوده ولم يجعل عذرا فيما لا يغلب وجوده ; لأنه لو لم يجعل عذرا فيما يغلب وجوده لوقع الناس في الحرج والحرج مدفوع .

                                                                                                                                والأصل فيه أن من لم يعود نفسه فعلا يعذر في تركه واشتغاله بضده سهوا ; لأن حفظ النفس عن العادة التي هي طبيعة خامسة خطب صعب وأمر أمر فيكون النسيان فيه غالب الوجود فلو لم يعذر للحقه الحرج وليس كذلك إذا لم يعود نفسه مثاله أن الأكل والشرب من الصائم سهوا جعل عذرا في الشرع حتى لا يفسد صومه ; لأنه عود نفسه ذلك ولم يعودها ضده وهو الكف عن الأكل والشرب ولم يجعل ذلك عذرا في المصلي ; لأنه لم يعود نفسه ذلك في كل زمان بل في وقت معهود وهو الغداة والعشي خصوصا في حال الصلاة التي تخالف أوقات الأكل والشرب فكان الأكل والشرب فيها في غاية الندرة فلم يجعل عذرا .

                                                                                                                                والكلام في الصلاة من هذا القبيل ; لأن حالة الصلاة تمنع من ذلك عادة فكان النسيان فيها نادرا فلم يجعل عذرا وكذلك ترك تكبيرة الافتتاح سهوا ; لأن الشروع في الصلاة يكون بها وتركها سهوا عند تصميم العزم على الشروع فيها مما يندر فلم يعذر ، وكذا ترك الطهارة عند حضور وقت الصلاة سهوا ; لأن المسلم على استعداد الصلاة عند هجوم وقتها عادة فالشروع في الصلاة من غير طهارة سهوا يكون نادرا فلا يعذر ويلحق بالعدم ، فأما ذكر اسم الله تعالى فأمر لم يعوده الذابح نفسه ; لأن الذبح على مجرى العادة يكون من القصابين ومن الصبيان الذين لم يعودوا أنفسهم ذكر الله عز وجل فترك التسمية منهم سهوا لا يندر وجوده بل يغلب فجعل عذرا دفعا للحرج فهو الفرق بين هذه الجملة ، والله سبحانه وتعالى هو الموفق .

                                                                                                                                وإذا ثبت أن التسمية حالة الذكر من شرائط الحل عندنا فبعد ذلك يقع الكلام في بيان ركن التسمية وفي بيان شرائط الركن وفي بيان وقت التسمية .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية